عبد الله بن قدامه
460
المغني
إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو مكان أربع حقان أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضا شياها . ومتى وجد سنا تلي الواجب لا يجوز العدول إلى سن لا تليه لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل ولا يجوز مع امكان الأصل فإن عدم الحقة وابنة اللبون ووجد